قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود، وأبو المتوكل اسمه: علي بن داود وأبو سعيد الخدري اسمه: سعد بن مالك بن سنان.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود" يعود إلى موجب الجنابة وهو الوطء، إذا أراد أن يعود مرة ثانية أو ثالثة أو حسب ما يطيق، عرفنا أنه لا يلزمه الغسل بالإجماع، فهل يلزمه الوضوء أو لا يلزمه وضوء أيضاً؟
يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل" هناد بن السري معروف من شيوخ الأئمة، وحفص بن غياث أيضاً كذلك ثقة، وعاصم بن سليمان الأحول ثقة عن أبي المتوكل الناجي على بن داود أو ابن دؤاد ثقة أيضاً، الناجي من بني ناجية، قبيلة معروفة، وهناك من يعرف بالناجي وله تعليق على الترغيب والترهيب، وليس من بني ناجية، ليس من بني ناجية، إنما هو انتقل من مذهب الإمام أحمد إلى مذهب الشافعي فقيل له: الناجي؛ لأنه نجا على حد زعم القائل يعني من تشديدات الحنابلة، وما زال في القديم والحديث ينبز بالتحنبل، فإذا رأوا شخصاً متشدداً قالوا: هذا حنبلي، حتى الآن موجود في بعض الأقطار، وما ذلكم إلا لأن المذهب التزم السنة ظاهراً وباطناً، إمام المذهب إمام أهل السنة، فمن ينتسب إليه ينسب إلى التشديد، مع أنه في كثير من المسائل هو مشترك مع الأئمة الأربعة، وبعضها يخالف قد يكون قوله أشد لكن يوافقه مالك، قد يكون قوله أشد يوافقه الشافعي، قد يكون قوله أخف، قد يكون قوله ... إلى أخره المقصود أنه كغيره من المذاهب، لكن قد يلاحظ الملاحظ أن هناك شدة تحري وتثبت في إتباع السنة، من هذه الحيثية وصف هذا المذهب بالتشدد، وقيل: إنه نجا بانتقاله من مذهب الإمام أحمد إلى مذهب الشافعي.