للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: ((وصلى المرة الثانية)) يعني في اليوم الثاني ((الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس)) لوقت العصر بالأمس، مفهومه أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت نفسه الذي صلى به العصر بالأمس، وهذا دليل لمالك في اشتراك الصلاتين في وقت واحد، بمعنى أنه يكون في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر قدر مشترك يسع أربع ركعات تؤدى فيه صلاة الظهر وتؤدى فيه صلاة العصر، واضح من الحديث ((لوقت العصر بالأمس)) وفي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: ((ووقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر وقت العصر)) وهذا نص صحيح وصريح في عدم الاشتراك، وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأن المراد أنه فرغ من صلاة الظهر عند مصير ظل كل شيء مثله، وشرع في صلاة العصر عند مصير ظل كل شيء مثله فلا اشتراك، يعني يكون فراغه من صلاة الظهر يتلوه مباشرة شروعه في وقت صلاة العصر فلا اشتراك، وأما كونه لوقت العصر بالأمس فلأنه وقت واحد، عند مصير ظل كل شيء مثله، اتصلت الصلاتان، لكنه فرغ من الظهر وشرع في العصر، فلا فاصل بينهما ولا اشتراك، ما في فاصل مثل ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر هذا فيه فاصل، وما بين صلاة العشاء على القول بأن وقت العشاء ينتهي في الثلث أو في منتصف الليل وبين صلاة الصبح، فلا فاصل بينهما، كما أنه لا فاصل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ينتهي وقت هذه مباشرة يدخل وقت الثانية، في حديث عبد الله بن عمرو: ((ما لم يحضر وقت العصر)) فدل على أنه لا اشتراك.