للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: ((ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط)) فدل على أنه يمتد وقتها إلى نصف الليل، وحديث عبد الله بن عمرو متأخر عن حديث جبريل، وبهذا قال جمع من أهل العلم أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، ومنهم من يرى أن ثلث الليل أو نصف الليل وقت اختيار، وأن وقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر، ويستدلون بحديث: ((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى)) فدل على أنه ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى أنه ما زال في وقت ((ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس من صلاة العصر فقد أدرك العصر)) مع أنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو: ((ما لم تصفر الشمس)) فدل على أن وقت الاصفرار ومنتصف الليل اضطرار، يعني هذا وقت الاختيار، ثم يبقى من منتصف الليل إلى طلوع الفجر وقت اضطرار، ومع ذلك يكون أداءً، لكن الحديث حديث: ((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى)) هذا مخصوص، مخصوص بصلاة الصبح مع الظهر، فإنه لا يمتد وقتها إلى الزوال إجماعاً، وإنما يمتد إلى طلوع الشمس، وهذا مجمع عليه، فليس الحديث على عمومه بل هو مخصوص بصلاة الصبح فليخص أيضاً بصلاة العشاء.

حين ذهب ثلث الليل وحديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل الأوسط، وفي الحديث الآخر: إلى طلوع الفجر، وهي أقوال لأهل العلم، وأصرح ما في الباب وأصحه حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل الأوسط.

((ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض)) حين أسفرت الأرض يعني الوقت يمتد إلى أن تسفر جداً ما لم تطلع الشمس، كما في حديث عبد الله بن عمرو: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.