للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: هل تطلق المرأة إذا أتاها الرجل في دبرها؟

لا، لا تطلق، لا تطلق، وإن كان قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وموبقة من الموبقات، لكنه مع ذلك لا تطلق، والإجماع قائم على تحريم وطأ النساء في أحشاشهن، وما يذكر عن مالك فإنه لا يصح عنه.

وجاء في الباب أحاديث مفرداتها ضعيفة، لكنها بمجموعها تدل على أن لها أصلاً.

يقول: نريد توجيه لبعض الشباب خاصة الملتزمين، وقد أكثروا من المباحات حتى وصل بذلك إلى المحرمات مثل متابعة المواقع الإباحية؟