قال -رحمه الله-: "حدثنا هناد" هو ابن السري تقدم ذكره مراراً "قال: حدثنا محمد بن فضيل" محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، صدوق، لكن لا يعني أنه لا يحصل منه الخطأ كما هنا، فيما قرره الإمام البخاري، وإن رأى بعضهم أنه ليس بخطأ، وأن الحديث يروى على الوجهين مرفوعاً وموقوفاً على ما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- "عن الأعمش" سليمان بن مهران، الإمام الحافظ، الثقة المعروف "عن أبي صالح" ذكوان السمان، ثقة تقدم ذكره مراراً "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:((إن للصلاة أولاً وأخراً)) " هذا الإسناد الذي ذكره الإمام الترمذي يثبت به الخبر؛ لأن أقل ما فيه من قيل فيه: صدوق وهو محمد بن فضيل، والبقية أئمة حفاظ، اللهم إلا ما يخشى من تدليس الأعمش فإنه قال: عن أبي صالح ولم يصرح بالتحديث.
"قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن للصلاة أولاً وأخراً)) " هذا الكلام صحيح، يعني أوقات الصلاة لها أول وآخر، لكن هل كل كلام صحيح مجزوم بصحته تمكن نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لو يقال لك: احلف أن الواحد نصف الاثنين تتردد في الحلف؟ نعم، لا، لكن لو قال لك: قل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الواحد نصف الاثنين يجوز وإلا ما يجوز؟ لا ما يجوز، هذا وضع، هذا كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن كان الكلام صحيحاً، فالكلام هنا صحيح ((إن للصلاة أولاً وأخراً)) كما تقدم وكما سيأتي، لكن نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ورفعه إليه ينازع فيه الإمام البخاري على ما سيأتي.
((وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس)) وهذا محل إجماع على ما تقدم، لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم أن أول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس.