للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٢- وقال أبو زيد: وقد جاءت في ذلك رخصةٌ.

٥٩٣- وروى حمادٌ القشيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كتب أحدكم فليبدأ بنفسه، إلا إلى والد أو والدة أو إمام يخاف عقوبته.

٥٩٤- وروى نافعٌ, قال: كانت لابن عمر إلى معاوية حاجةٌ, فقالوا له: ابدأ به في الكتاب, فلم يزالوا به حتى كتب في الصك: بسم الله الرحمن الرحيم, إلى معاوية من عبد الله.

٥٩٥- وروي, عن الأوزاعي, قال: كان يكتب إلى عمر بن عبد العزيز, فيبدأ به فلا ينكر ذلك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحجاج بن يوسف, فبدأ بالحجاج قبل نفسه، فقيل له في ذلك، فقال: بدأت به لأحقن دم رجل من المسلمين؛ فحقن له دمه.

٥٩٦- وكتب بكر بن عبد الله إلى عامل في حاجة، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فلان من بكر، فقيل له: تبدأ باسمه! فقال: وما علي أن أرضي صاحبي وتقضى حاجة أخي المسلم.

٥٩٧- ففي هذه الأحاديث الرخصة في تقديم اسم المكتوب إليه، إلا أن فيها ((إلى)) وليس فيها ((لفلان)) ، غير أنه قد روي عن ابن عمر شيءٌ باللام.

٥٩٨- وروى عبد الله بن دينار، أ، عبد الله بن عمر، كتب إلى عبد الملك:

<<  <   >  >>