(٢) انظر " فتوح البلدان ": ص ٩٣. و " الإصابة ": ترجمة قدامة بن مظعون. و " الانوار الكاشفة ": ص ٢٢٥. (٣) " سنن أبي داود ": ص ٢٥٧، جـ ٢، كتاب البيوع، باب في الرجال يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. وانظر " مسند الإمام أحمد ": ص ١٠٣ حديث ٧٣٦٦، جـ ١٣. والراجح عندي أنَّ ما ذكرته كان في قضية مرفوعة إلى أبي هريرة والنص ظاهر في هذا، ويؤكد ما ذهبت إليه أنَّ أبا داود نفسه روى بسند آخر هذا عن أبي هريرة من غير أنْ يذكر القضاء فيه، وروى نحوه عن طريق ثالث عن أبي هريرة عن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يذكر فيه أيضاً قول أبي هريرة: «لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ».