للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ» (١).

...

٥ - مِمَّا رواه الإمام أبو داود:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى» (٢).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» (٣).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، - أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُسِّمَتِ الأَرْضُ وَحُدَّتْ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا» (٤).


(١) " صحيح مسلم ": ص ١٠٣ حديث ١٧٣، جـ ١. وأخرج البخاري نحوه في الأشربة والتوحيد، وفي الشهادات وفي الأشربة وأبو داود في البيوع، والترمذي في السير، والنسائي في البيوع، وابن ماجه، كما أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة.
(٢) " سنن أبي داود ": ص ٤٧٦، جـ ١. كتاب النكاح، «باب ما يكره أنْ يجمع بينهن من النساء» وأخرج نحوه البخاري في النكاح، ومسلم في النكاح أيضاً، والترمذي وابن ماجه ومالك في النكاح أيضاً.
(٣) " سنن أبي داود ": ص ٢٧٧، جـ ٢. كتاب الأقضية، «باب القضاء باليمين والشاهد». وأخرجه الترمذي في الأحكام، كما أخرجه ابن ماجه.
(٤) " سنن أبي داود ": ص ٢٥٦، جـ ٢. كتاب البيوع، «باب الشُفعة». وأخرجه ابن ماجه في الأحكام.

<<  <   >  >>