للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقال: عشرةٌ إلا سبعةً؛ لأنه أخصرُ، فتخصيصُه الثلاثة بالاستثناء، ثم جاء بالأربعة دليلٌ على أن الأربعة تزاد على ما أقرَّ به أولًا، وهي السبعة.

فالجواب: هذا لازمٌ في: عشرةٌ إلا ثلاثة، فلقائل أن يقول: لو أراد استثناء الثلاثة من الأول لقال له عندي سبعةٌ؛ لأنها أخصرُ، فَأَنْ لم يفعلوا ذلك دليل على أنهم قصدوا أمرًا آخَر، وهذا فاسدٌ.

فإن قيل: إن للعرب في كلامها تصرُّفاتٍ كثيرةً فلا يمتنع مِثلُ هذا عليها.

قيل: فكذلك يلزم في مسألتنا.

[و] إذا أمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض … [فـ] في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الجميع مُخرَجٌ من الأول، فإذا قلتَ: له عندي عشرةٌ إلا اثنين إلا ثلاثةً؛ فالمُقَرُّ به خمسة كما تقدَّم، وإذا قلتَ: عشرةٌ إلا ثلاثةً إلا اثنين فكذلك، وهذا إذا أمكن أن تكون المستثنيات كلُّها مُخرَجةً من الأول.

والثاني: مذهب الفَرَّاء المتقدِّم، فيجعل الاستثناءَ الثاني منقطعًا كما تقدَّم.

والثالث: مذهب الأكثر أن يُجعَل الثاني مستثنًى من الأول، والثالث مستثنى من الثاني، فإذا قلتَ: له عندي عشرةٌ إلا ثلاثةً إلا اثنين، فالثلاثةُ مُخرَجةٌ من العشرة، والاثنان مُخرَجةٌ من الثلاثة؛ فالمُقَرُّ به إذًا تسعة" (١).

المثال الثاني: من أحكام تعليق الطلاق بالشرط:

"اتفق مالك وأبو حنيفة (٢) على صحة التعليق في الطلاق قبل النكاح، والعِتقِ


(١) المقاصد الشافية ٣/ ٣٨٨، ٣٨٩.
(٢) راجع: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، ص ١٤٨.

<<  <   >  >>