للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل المِلك؛ فيقول للأجنبية: إنْ تزوجتُكِ فأنت طالق، وللعبد: إن اشتريتُك فأنت حرٌّ، ويلزَمُه الطلاقُ إن تزوج، والعتقُ إذا اشترى، وقد عُلِم أن مالكًا وأبا حنيفة يبيحان له أن يتزوج المرأة وأن يشتري العبد.

وفي "المبسوطة" عن مالك - فيمَن حلف بطلاق كلِّ امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة ثم يخافُ العنَت - قال: "أرى له جائزا أن يتزوج، ولكن إن تزوج طُلِّقت عليه" (١).

مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شيء مما قصده الشارع بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني، إلا الطلاق والعنق، ولم يُشرَع النكاحُ للطلاق، ولا الشراءُ للخروج عن اليد، وإنما شُرِعا لأمور أُخَر، والطلاقُ والعِتاقُ من التوابع غير المقصودة في مشروعيتهما؛ فما جاز هذا إلا لأن وقوعَ الطلاق أو العتق ثانٍ عن حصول النكاح أو الملك وعن القصد إليه؛ فالناكحُ قاصدٌ بنكاحه الطلاقَ، والمشتري قاصدٌ بشرائه العِتقَ، وظاهرُ هذا القصد المنافاةُ لقصد الشارع، ولكنه مع ذلك جائزٌ عند هذين الإمامين.

وإذا كان كذلك؛ فأحدُ الأمرين جائزٌ؛ إما جواز التسبب بالمشروع إلى ما لم يُشرَع له السبب، وإما بطلانُ هذه المسائل" (٢).


(١) راجع: المدونة ٢/ ٧٢.
(٢) الموافقات ١/ ٣٨٦، ٣٨٧.

<<  <   >  >>