للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• بعض صُوَر الإجماع المختلَف في حجِّيتها (١):

ثمَّة صُوَر ليس خرق الإجماع فيها ممتنِعًا بإطلاق، وهي:

١ - إحداث قول ثالث إذا أجمع الناس على قولين:

تَقرَّر عند الأصوليين أنه إذا اختَلَف أهل العصر في مسألة على قولَين: فهل يجوز لمَن بعدهم إحداث قول ثالث؟ فيه مذاهب (٢):

الأول: "لا يَكُون خرقًا للإجماع عند جماعة من أهل الأصول" (٣).

ومثاله: مسألة همزة "إِنَّ" إذا وقعت جوابًا للقَسم وليس معها اللام؛ فقد ذهب الكوفيون إلى جواز فتحها وكسرها، إلا أن الأجود عندهم الفتح، وعند الزجاجي الكسر (٤)، والظاهرُ من مذهب ابن مالك في "الخلاصة" - خِلافًا لمذهبه في "التسهيل" (٥) - تَساوي الوجهين، وهو بذلك مخالِف للنحاة، وقولُه هذا "فاختراعٌ لقول لم يَرَه أحدٌ من النحويين، فهو مخالِف للإجماع …

ويجاب عن ذلك: أن إحداث قول ثالث إذا أجمع الناس على قولَين لا يكون خرقًا للإجماع عند جماعة من أهل الأصول؛ فلا عَتبَ عليه (٦).


(١) هذا فيه زيادة تأكيد على أن الشاطبي يرى أن إجماع النحاة إجماع شرعي؛ ولهذا استحضر صور الإجماع التي يذكرها الأصوليون، ونزَّلها على إجماع النحاة.
(٢) راجع البحر المحيط، للزركشي، ٤/ ٥٤٠.
(٣) المقاصد الشافية ٢/ ٣٣٣.
(٤) راجع: شرح الجمل، لابن عصفور، ١/ ٤٦٠.
(٥) راجع: شرح التسهيل، لابن مالك، ٢/ ٢٤.
(٦) المقاصد الشافية ٢/ ٣٣٢.

<<  <   >  >>