للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أنه "خرق للإجماع" (١).

ومثاله: بناءُ فِعل التعجب من "أَفْعَلَ"؛ ففيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلَقًا، وهو الذي يَظهر من سيبويه (٢)، والمنع مطلَقًا، وهو قول جمهور المتقدِّمين، وذهب ابن عصفور (٣) إلى أن يُفرَّق؛ فإن كانت الهمزة للتعدية فلا يجوز، وإلا جاز.

والذي ذهب إليه "يَرِدُ عليه على مذهبه هنا أن هذه التفرقة لم يَقُل بها أحد، ولا ذهب إليه نحوي، ويكفيه في الردِّ مخالَفتُه للإجماع؛ بِناءً على أن إحداث قول ثالث خرق للإجماع" (٤).

الثالث: أنه "ليس بخرق إجماع عند طائفة من الأصوليين … إن كان لا يرفع ما اتفقوا عليه" (٥).

ومثاله: مسألة إبدال الهمزة من حروف اللِّين في "مَفاعِل" وما أشبَهه من الجمع إذا اكتَنَف أَلِفَه حرْفَا لين، فهل هذا مختَصٌّ بالجمع دون المفرَد أم لا؛ فالنحويون "في هذه المسألة بين قائلَين: قائلٍ يقصُر هذا الحُكم على ما اكتَنَف فيه ألِفَ الجمع واوان، فلا بُدَّ عنده من شرطَين: أحدهما: أن تكون المَدَّة ألِفَ جمعٍ، والآخر: أن يكون المكتنِفان واوَين. وقائلٍ لا يشترِط شيئًا من ذلك، بل الحُكم جارٍ عنده في الجمع والمفرَد المشابه له، كـ "فَواعِل" من القول أو البيع" (٦).


(١) المقاصد الشافية ٤/ ٤٧١.
(٢) راجع: الكتاب ١/ ٧٣.
(٣) راجع: شرح الجمل، لابن عصفور، ١/ ٥٨٠.
(٤) المقاصد الشافية ٤/ ٤٧١.
(٥) السابق، ٩/ ٤٦.
(٦) المقاصد الشافية ٩/ ٤٦.

<<  <   >  >>