للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعدَّ الفقهاء إسراع القيام ساعةَ يسلّم من فضائل الصلاة، ووجَّهوا ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كِبر وترفُّع على الجماعة وانفراده بموضع عنهم يرى به الداخل أنه إمامُهم، وأما انفراده به حال الصلاة فضرورة.

قال بعض شيوخنا الذين استفدنا بهم: "وإذا كان هذا في انفراده في الموضع، فكيف بما انضاف إليه مِن تقدُّمه أمامَهم في التوسُّل به بالدعاء والرغبة، وتأمينُهم على دعائه جهرًا؟! قال: ولو كان هذا حَسَنًا لَفعَله النبيُّ وأصحابُه ، ولم ينقل ذلك أحدٌ من العلماء، مع تواطئهم على نقل جميع أموره، حتى: هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمين أو عن الشمال؟

وقد نقل ابن بَطَّال عن علماء السلف إنكار ذلك والتشديد فيه على مَن فعَله بما فيه كفاية (١).

فبلغت الكائنة بعضَ شيوخ العصر (٢) فرَدَّ على ذلك الإمام ردًّا أقذَع فيه، على خلاف ما عليه الراسخون، وبلغ من الردِّ بزعمه إلى أقصى غاية ما قدر عليه، واستدلَّ بأمور إذا تأمَّلها الفَطِن عرف ما فيها …

قد علَّل المُنكِر هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية، وبنى على فرض أنه لم يأت ما يخالفِه، وأن الأصل الجواز في كلِّ مسكوت عنه، أما أن الأصل الجواز فيُمنَع …

وأيضًا فما يُعلِّل به لا يصحُّ التعليل به، وقد أتى الرادُّ بأوجُه منه: ....


(١) شرح صحيح البخاري، لابن بطال، ٢/ ٤٦١، ٤٦٢.
(٢) هو ابن لُب كما صرَّح بذلك ابن الأزرق في: روضة الإعلام ١/ ٣٤٠.

<<  <   >  >>