للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا ثبت جزئيٌّ في المصالح المرسلة، ثبت مُطلَق المصالح المرسلة.

فعلى هذا لا ينبغي أن يُسمَّى عِلم النحو، أو غيرُه من علوم اللسان، أو عِلم الأصول، أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعةً أصلا.

ومَن سمَّاه بدعةً؛ فإما على المجاز كما سمَّى عمر بن الخطاب قيامَ الناس في المسجد في ليالي رمضان بدعةً (١)، وإما جهلًا بمواقع السُّنة والبدعة، فلا يكون قولُ مَن قال ذلك معتدًّا به، ولا معتمَدًا عليه" (٢).

* * *

قلتُ: قال ابن الأزرق على كلام الشاطبي السابق: "وللأستاذ أبي إسحاق الشاطبي في تخليص هذا الأصل من شوائب ما يُكدِّر صفوَه اليدُ الطُّولى والسعي الذي لا يؤدِّي شكرَه إلا مَن عرف قَدْرَ ما يسَّر الله من ذلك على يديه، فجزاه الله عن الإسلام خيرًا" (٣).

* * *


(١) أخرجه البخاري (٢٠١٠).
(٢) الاعتصام ١/ ٤٧ - ٥٠.
(٣) روضة الإعلام ١/ ٤٧٢.

<<  <   >  >>