للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الفقه حين حدُّوه: هو العِلم بالأحكام الشرعية إلى آخره. مع أن الفقه من باب المظنون لا من باب المعلوم على ما قالوه، ولكن أجابوا بهذا النحو؛ وهو أن العِلم راجعٌ إلى نفس الحُكم، والظنُّ راجعٌ إلى نفس الاستنباط؛ فكونُ هذه الصورة مثلًا مساوية لأخرى منصوصٍ عليها مظنونٌ بلا شك، وكونُك حكمتَ على هذه بحُكم هذه مقطوعٌ به؛ لأنه حُكم الله تعالى في حقِّ المكلَّف على الجملة، وهكذا مسألتُنا لما غلب على الظنِّ أن همزة "أَفْكَل" زائدة قطَعنا بالحُكم بزيادتها، فالحُكم هو المقطوع به، ومناطُ الحُكم مظنونٌ" (١).

ومما له تعلُّق بهذا الأصل "أن التعريفات والرسوم في هذه الصناعة إنما هي أكثرية، وقد اقتصر عليها الكثير؛ لعُسر الحصر في أمر منتشر، لا سيما ما يرجع إلى الشذوذات والنوادر" (٢).

* * *


(١) المقاصد الشافية ٨/ ٣٩٦، ٣٩٧.
(٢) السابق، ٣/ ١٣٠.

<<  <   >  >>