للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التابعة لا يصحُّ إفرادها بالدلالة على معنى غير التأكيد للأُولى؛ لأن العرب ما وضَعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد؛ فلا يمكن الخروج عنه إلى غيره.

والثالث: أن وضع هذه الجهة على أن تكون تبعًا للأولى يقتضي أن ما تؤدِّيه من المعنى لا يصحُّ أن يؤخذ إلا من تلك الجهة، فلو جاز أخذُه من غيرها، لكان خروجًا بها عن وضعِها، وذلك غير صحيح، ودلالتُها على حُكم زائد على ما في الأولى خروجٌ لها عن كونها تبعًا للأولى، فيكون استفادة الحكم من جهتها على غير فهم عربي، وذلك غير صحيح، فما أدَّى إليه مِثلُه.

وما ذُكر من استفادة الأحكام بالجهة الثانية غير مُسلَّم، وإنما هي راجعة إلى أحد أمرين؛ إما إلى الجهة الأولى، وإما إلى جهة ثالثة غير ذلك.

فأما مُدة الحيض، فلا نُسلِّم أن الحديث دالٌّ عليها، وفيه النزاع، ولذلك يقول الحنفية: إن أكثرها عشرة أيام، وإن سُلِّم، فليس ذلك من جهة دلالة اللفظ بالوضع، وفيه الكلام.

ومسألة الشافعي في نجاسة الماء من باب القياس أو غيره.

وأقلُّ مُدة الحمل مأخوذة من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية.

وكذلك مسألة الإصباح جُنُبًا؛ إذ لا يمكن غيرُ ذلك.

وأما كونُ الولد لا يُملَك، فالاستدلال عليه بالآية ممنوعٌ، وفيه النزاع.

وما ذُكر في مسألة الزكاة، فالقائل بالتعميم إنما بنى على أن العموم مقصودٌ، ولم يبنِ على أنه غير مقصود، وإلا كان تناقُضًا؛ لأن أدلة الشريعة إنما أُخذ منها الأحكام الشرعية بِناءً على أنه هو مقصود الشارع، فكيف يصحُّ الاستدلال

<<  <   >  >>