ثُمَّ ميم "حم" يفتح وصلًا؛ لأنه أخف الحركات وقياسًا على: ﴿الم. الله﴾، ويجوز كسرها؛ لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسر، مع أن نفس ﴿حم﴾ قرئ بفتح الميم وكسرها في أوائل الحواميم.
وفي الحاء يجوز الفتح والإمالة وبين بين، ولا بد من مد الميم وقفًا، ويجوز الطول والقصر وصْلًا، والتوسط ضعيف، ولعلها خصت لكونها نزل فيها القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣].
(وفي الثالثة) أي: في الركعة الثالثة، (الفاتحة) أي: يقرؤها، (و) ﴿الم. تَنْزِيلُ﴾ والسجدة الْأَوْلَى رفع ﴿تَنْزِيلُ﴾ على الحكاية على ما صرح به العسقلاني وغيره، وأما السجدة فقد رويت بالجر على الإضافة، وبالنصب بتقدير: أعني، أو على أنَّها صفة " [ألم](١) "؛ فإن محله النصب على أنه مفعول "يقرأ" بالعطف على الفاتحة، وهو الأظهر.
هذا ولما كان كلّ شفع صلاة على حدة لم يرد أن سورة السجدة فوق الدخان على أنه لا يكره في النوافل تقديم بعض السور على بعض مخالفًا للترتيب القرآني.
(وفي الرابعة: الفاتحة) بالنصب، (و ﴿وتبارك﴾ الملك) بالرفع على الحكاية، ويؤيده "نسخة الجلال": ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك: ١]، وبالجر على الإضافة، وبالنصب على تقدير: أعني.
(فإذا فرغ من التشهد) أي: من الصلاة والدعاء والتسليم، (فليحمد