للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم في حديث ابن عباس (١) قوله: "فلم يخطب خطبتكم هذه"، فإنه يفيد نفي الخطبة المعهودة - وهو خطبة الجمعة - لا أصل الخطبة، فإن النفي إذا دخل على مقيد انصرف إلى القيد، ولذا لم ينتهض استدلالُ مَنِ استدل بحديث ابن عباس هذا للإمام أحمد على نفي الخطبة في الاستسقاء، فإن أحمد ينفيها كقول أبي حنيفة.

ولابد للإمام أحمد - إذا كان ينفيها - أن يحكم بعدم صحة الوارد فيها، وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: "خرج يستسقي، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة" (٢)، ولم يقل باستنانها، وذلك لازم ضعف الحديث.

(ثم قال: الحمد لله رب العالمين) أي: على هذه الحال، وعلى كلّ حال، (الرَّحمن الرحيم) أي: المنعوت بالرحمة على صفة المبالغة الشاملة للعامة والخاصة، (مَلِكِ يوم الدين)، وفي نسخة: "مالك يوم الدين"،


= حديثه وهم كثير. وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وضعفه يحيى القطان وابن معين. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال النسائي: كثير الغلط.
قال البيهقي: تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري.
والمحفوظ عن الزهري أنه يرويه عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد.
هكذا هو في كتب الصحاح، البخاري (١٠١١) ومسلم (٢٠٧٠).
(١) أخرجه أبو داود (١١٦٥)، الترمذي (٥٥٨)، والنسائي ٣/ ١٥٧، وابن ماجة (١٢٦٦)، حسنه الألباني في صحيح الترمذي (٤٥٩).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>