للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلون جماعة ويدعون، وأبو حنيفة لم يبلغه الوجه الثالث، فلم يقل به.

والعجب أنه قاله بعد نقله قول المصنف: "قلنا فعله مرّة، وتركه أخرى فلم يكن سنة"، وهو مصرح بعلمهم بفعله.

وكذا قول غير المصنف: "المروي فيه شاذ فيما تعم به البلوى"، وهو [جواب ظاهر] (١) الرواية، فإن عبارته في "الكافي"الذي هو جمع كلام محمد، قال: "لا صلاة في الاستسقاء، وإنما فيه الدعاء، بلغنا عن النبي : أنه خرج ودعا، وبلغنا عن عمر : أنه صعد المنبر فدعا واستسقى، ولم يبلغنا عن النبي في ذلك صلاة إلَّا حديث واحد شاذ، لا يؤخذ به"، انتهى (٢).

وقال: ثم الحديث الذي روي من صلاته هو ما في السنن الأربعة عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: "أرسلني الوليد بن عتبة - وكان أمير المدينة - إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله ؛ فقال: خرج رسول الله مبتذلًا متواضعًا متضرعًا، حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد" صححه الترمذي (٣).


(١) كذا في (أ) و (ج)، وفي (ب) و (د): "ظاهر جواب".
(٢) "فتح القدير" (٢/ ٩١).
(٣) أخرجه أبو داود (١١٦٥)، والترمذي (٥٥٩)، والنسائي (٣/ ١٥٦ - ١٥٧)، وابن ماجة (١٢٦٦)، وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري، قال الحافظ: صدوق، التقريب (٣٦٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>