للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهو رافع يديه، ثم يقبل على الناس) أي: يتوجه إليهم، (وينزل فيصلي) وفي "أصل الجلال": "ويصلي" (ركعتين. د، حب، مس) أي رواه: أبو داود، وابن حبان، والحاكم، كلهم عن عائشة، وسيأتي رواية أبي داود عنها مفصلًا (١).

قال ابن الهمام: "يخرجون للاستسقاء ثلاثة أيام، ولم ينقل أكثر منها، متواضعين متخشعين في ثياب خلق مشاة، يقدمون الصدقة كلّ يوم بعد التوبة إلى الله تعالى، إلَّا في مكة وبيت المقدس، فيجتمعون في المسجد".

قال صاحب "الهداية": "ثم صلى مرّة في الاستسقاء، وتركها في أخرى، فلم تكن سنة عند أبي حنيفة، وإنما يكون سنة ما واظب عليها، ولذا قال شيخ الإسلام: "فيه دليل على الجواز، عندنا: يجوز لو صلوا بجماعة، لكن ليس بسنة (٢).

وبه يبطل أيضًا قول ابن العز: "الذين قالوا بمشروعية صلاة الاستسقاء لم يقولوا بتعينها، بل هي على ثلاثة أوجه: تارة يدعون عقيب الصلاة، وتارة يخرجون إلى المصلى فيدعون من غير صلاة، وتارة


(١) أخرجه أبو داود (١١٧٣) والمستدرك (١/ ٣٢٨) وصححه النووي في "الخلاصة" (٢/ ٨٧٠) وقال: "رواه أبو داود بإسناد صحيح".
وأقره النووي في "الأذكار" (١/ ١٥٠)، والزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٤٢)، والحافظ في "البلوغ" (١/ ١٠٣) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٠٤٠).
(٢) فتح القدير (٢/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>