للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ميرك: "المشهور عند الشافعية في كيفية تحويل الرداء: أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب يساره، وبيده اليسرى الطرف الأسفل أيضًا من جانب يمينه، ويقلب يديه خلف ظهره بحيث يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه الأعك من جانب اليمين، والمقبوض باليسرى على كتفه الأعلى من اليسار، فإذا فعل ذلك انقلب اليمين يسارًا وبالعكس، والأعلى أسفل وبالعكس"، ذكره العلامة الكِرْمَانِيُّ.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (١): "وقع في بعض طرق الحديث بيان المراد بالتحويل، بلفظ: "جعل اليمين على الشمال، والشمال على اليمين وفي رواية أخرى: "فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن".

وفي رواية أخرى: "أن النبي استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه".

وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به النبي من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف، والجمهور على استحباب التحويل فقط، ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط.

وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك، واختلف أيضًا في الحكمة في هذا التحويل، فجزم بعض العلماء: بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه، وورد فيه حديث حسن"، انتهى.


(١) فتح الباري (٢/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>