للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مشاركته للإمام في التأمين الذي هو خلاصة الدعاء، كما ستجيء الإشارة إليه في كلام المصنف [مما] (١) يدل عليه.

(جمعًا) أي: للجمع، أو حال كونه مجموعًا به، أو حال كوني جامعًا (بين الأحاديث) أي: الصحيحة مع الإعراض عن الأحاديث الضعيفة والأقوال الموقوفة؛ ولذا قال: (التي صحت عن النبي ، كما بينته في غير هذا الموضع) قال في "المفتاح": "وذلك أن الذي صح عندي من الأحاديث المرفوعة ثلاثة:

أحدها: عن أبي موسى الأشعري: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن [تقضى] (٢) الصلاة"، رواه مسلم وأبو داود (٣)، يعني: "على المنبر وقال مسلم: "هذا الحديث أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الإجابة" (٤).

والثاني: حديث أبي هريرة: "أنه ذكر يوم الجمعة، فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها"، متفق على صحته (٥).


(١) كذا في (أ) و (ب) و (هـ)، وفي (ج) و (د): "ما".
(٢) كذا في (أ) و (ب) و"مفتاح الحصن الحصين"، وفي (ج) و (د) و (هـ): "يقضي".
(٣) أخرجه مسلم (٨٥٣)، وأبو داود (١٠٤٢)؛ كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري به مرفوعًا.
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٥٠) عن مسلم به.
(٥) أخرجه البخاري (٩٣٥) و (٥٢٩٤) و (٦٤٠٠)، ومسلم (٨٥٢) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>