للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجاب، رواه: أحمد، وأبو يعلى، والضياء، عن أنس (١) " (٢).

وقد اختلف أصحابنا الحنفية في أن دعوة الكافر هل تستجاب أم لا؟ والفتوى على أنه يجوز أن تستجاب على ما ذكره البرجندي (٣)، والتحقيق: أن دعاء الكفار في الدنيا حال الاضطرار يستجاب، كما أخبر الله سبحانه بقوله: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، وما ذاك إلا ببركة التوحيد الحاصل بالاضطرار، فيطابق عموم قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: ٦٢].

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: ٥٠] أي: في ضياع وبطلان، فهو مقيد بحالهم في الآخرة، كما يدل عليه [سابق] (٤)


(١) أخرج أحمد (٢/ ٣٦٧) و (٣/ ١٥٣)، والضياء في "المختارة" (٢٧٤٨)؛ كلهم من حديث أنس به مرفوعًا، ولم أقف عليه في "مسند أبي يعلى"، ولا في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري، والذي وقفت عليه في "مسند أبي يعلى" (١٣٣٢) عن أبي سعيد الخدري: "اتقوا دعوات المظلوم … " الحديث.
(٢) "صحيح الجامع" (١١٩).
(٣) هو: عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي، فقيه من فقهاء الحنفية، أصولي، فلكي حاسب، صنف "شرح النقاية مختصر الوقاية"، و"شرح مختصر المنار في أصول الفقه"، تُوفِّيَ بعد سنة: ٩٣٥، راجع ترجمته في: "الأعلام" للزركلي (٤/ ٣٠)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٢/ رقم: ٧٤١٤).
(٤) كذا في (أ) و (ج) و (د)، وفي (ب) و (هـ): "سياق".

<<  <  ج: ص:  >  >>