(٢) كتب في حاشية (ب): "والحاصل: أن الكافر قد يعطى سؤاله استدراجًا، ومنه ما وقع لإبليس، والخلاف في الاستجابة بمعنى إيتاء السؤال، أما بمعنى الإثابة عليه فهي منتفية جزمًا، وهذا مجمل قوله تعالى: ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [الرعد: ١٤]، وإطلاق الروياني أنه يجوز التأمين على دعائه بعيد، ويظهر جوازه بل ندبه إن دعا لنفسه بالهداية ونحوها، ومنعه إن جهل ما يطلبه؛ لأنه قد يدعو بإثم، ويجوز الدعاء له بصحة البدن والعافية والهداية". (٣) أخرجه أبو داود (١٥٣١)، والترمذي (١٩٠٥) و (٣٤٤٨)، وابن ماجه (٣٨٦٢)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الترمذي: "حديث حسن"، وقال الألباني في "صحيح الجامع" (٣٠٣١): "حسن". (٤) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و"سنن ابن ماجه"، وفي (أ) و"جامع الترمذي" و"صحيح ابن خزيمة" و"صحيح ابن حبان": "حتى".