للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إبراهيم -أي: النخعي- والشعبي، عن أبي أيوب الأنصاري: "أنه كان يصلي أربعًا إذا زالت الشمس، فسأله أبو أيوب عن ذلك، فقال: إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم، قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: لا" (١).

وروى أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن عائشة (٢): "كان رسول الله يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن".

وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحها"، والترمذي، عن ابن عمر (٣)، قال: قال رسول الله : "رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا"، والمتبادر منه أن يكون بسلام واحد.

وفي "الصحيحين" عن عائشة في صلاة الليل (٤): "كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن … " الحديث، فهذا الفصل يفيد المراد، وإلا لقالت: ثمانيًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن.

ثم اعلم أن أبا حنيفة علي أن الأربع في النفل أفضل: ليلًا كان أو نهارًا،


(١) الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني (٢٩٦) وانظر الدراية لابن حجر (١٤٨).
(٢) أخرجه أبو يعلى (٤٣٦٦).
(٣) أخرجه الترمذي (٤٣٠)، وأبو داود (١٢٧١) وإسناده حسن، كما قال النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٥٣٩ رقم ١٨٢٢). وانظر كلام المنذري في أبي المثنّى في مختصر سنن أبي داود (٢/ ٧٩ - ٨٥)، ووثقه الحافظ كذلك، التقريب (٦٦٨٦).
(٤) أخرجه البخاري (٣٥٦٩) ومسلم (٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>