للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف، ومحمد: "الأربع في النهار أفضل"، وصلاة الليل مثنى اعتبارًا بالتراويح، فإن الإجماع علي الفصل فيها، وللحديث المذكور في الصحيحين: "صلاة الليل مثنى مثنى".

قال المحقق ابن الهمام عند قول صاحب "الهداية" للشافعي: "قوله : "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر، وفيه شعبة، قال الترمذي: "اختلف أصحاب شعبة فيه، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم، ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر، عنه ، ولم يذكروا فيه: "صلاة النهار""، وكذا هو في "الصحيحين".

وقال النسائي: "هذا الحديث عندي خطأ"، ورواه الحاكم في كتابه في "علوم الحديث" بسنده ثم قال: "رجاله ثقات، إلا أن فيه علة يطول بذكرها الكلام"، انتهى (١).

ثم قال-[أي] (٢) ابن الهمام-: "فالأولى في التقرير -إن شاء الله تعالى- وجهان:

أحدهما: أن مقتضى لفظ الحديث حصرُ المبتدإ في الخبر، لأنه حكم على العام، أعني صلاة الليل والنهار، وليس بمراد وإلا لكانت كل صلاة تطوع لا تكون إلا ثنتين شرعًا، والاتفاق على جواز الأربع أيضًا، وعلى كراهة الواحدة والثلاث في غير الوتر، وإذا انتفى كون المراد أن الصلاة


(١) وقد سبق الكلام علي هذه العلل في تخريج الحديث سابقا.
(٢) زيادة من (ج) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>