للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تباح إلا ثنتين، أو لا تصح إلا ثنتين، لزم كون الحكم بالخبر المذكور، أعني "مثنى" إما في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع، أو في حق الإباحة بالنسبة إلى الفرد، وترجيح أحدهما بمرجح، وفعله ورد على كلا النحوين، لكنا علقنا زيادة فضيلة الأربع [لأنها] (١) أكثر مشقة على النفس؛ بسبب طول تقيدها في مقام الخدمة، ورأيناه قال: "إنما أجرك على قدر نصبك"، فحكمنا بأن المراد الثاني، أي: مثنى، لا واحدة أو ثلاثًا.

وثانيهما: أن المراد به أن كل مثنى من التطوع صلاة على حدتها، ومثنى معدول عن العدد المكرر وهو اثنان اثنان، فمؤداه حينئذٍ: اثنان اثنان صلاة على حدة، ثم اثنان اثنان صلاة على حدة، وهلم جرًّا.

وهذا معنى أربع صلاة على حدة، أربع صلاة أخرى على حدة وهلم جرًّا، بخلاف ما لو لم يكرر لفظ "مثنى"، وقال: "الصلاة مثنى" مقتصرًا عليه، فإن المعنى حينئذٍ: الصلاة [اثنين اثنين] (٢) وهلم جرّا، فيفيد أن كل اثنتين صلاة على حدة.

وسبب العدول عن أربع أربع، وهو أكثر استعمالًا، وأشهر معنًى، إلى إفادته بذلك قصد إفادة كون الأربع مفصولة بغير سلام، وذلك حينئذٍ ليس إلا [التشهد] (٣) لا مخلوطة.


(١) كذا في (ج)، وفي (أ) و (ب) و (د): "بأنها".
(٢) كذا في (د)، وفي (أ) و (ب) و (ج): "اثنتين اثنتين".
(٣) كذا في (أ) و (ب) و (د)، وفي (ج): "للتشهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>