للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بيته ودخل المسجد، فصلى ركعتين سنة الفجر مثلًا، فقد أتى بشكر الوضوء، وتحية المسجد، وأداء سنة الصبح.

فلو كان وقت المكروه التنزيهي، فليصل قضاء إن كان عليه، وإلا فليقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلَّا الله، والله أكبر، عملًا بقوله : "إذا مررتم برياض الجَنَّة فارتعوا" (١).

وينبغي أن ينوي الاعتكاف عند دخوله المسجد على قول الإمام محمد (٢)، وغيره من الأئمة كالشافعي ومن تبعه، ويقول: "نويت الاعتكاف ما دمت في المسجد"، ثم الطواف في المسجد الحرام يقوم مقام التحية، فلا يصلي الداخل فيه قبله إلَّا إذا دخل ولم يرد أن يطوف، وليس كما يتوهم بعض الجهال أن ليس تحية [المسجد] (٣) الحرام إلَّا الطواف.

(خ، م) أي رواه: البخاري، ومسلم، كلاهما من حديث أبي قتادة، ولفظ مسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٤)، ذكره ميرك، وقال: "أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادة الكل".


(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٠)، والترمذي (٣٥١٠)، وأبو يعلى في "المسند" (٣٤١٩)؛ كلهم من حديث أنس بن مالك به مرفوعًا. وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢٥٦٢).
(٢) راجع "بدائع الصنائع" للكاسائي (١/ ١٩٠ - ١٩١).
(٣) كذا في (ب) و (ج) و (د)، وفي (أ): "للمسجد".
(٤) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) من حديث أبي قتادة السلمي به مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>