للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنشاء، أو قصد الدعاء، أو غير ذلك.

(إذا نحن صلينا) أي: إذا أردنا أن نصلي (عليك في صلاتنا) أي: خصوصًا، فإنه وسيلة إلى قبول القربة، [تمام] (١) الطاعة، وكمال العبادة، ثم رأيت ميرك نقل عن العسقلاني أنه قال: "واختلف في المراد بقوله: "كيف فقيل: "المراد بالسؤال عن الصلاة المأمور بها، وبأي لفظ تؤدى وقيل: "عن صفتها"".

وقال القاضي عياض: "لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيهِ﴾ يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم، فسألوا بأي لفظ تؤدى؟ هكذا قال بعض المشايخ، ورجح الباجي أن السؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسها، وهو أظهر؛ لأن "كيف" ظاهرٌ في الصفة، وأما الجنس فيسأل بلفظ "ما"، وبه جزم القرطبي" (٢).

(قال) أي: الراوي، وهو أبو مسعود الأنصاري: (فصَمَتَ) أي: سكت النبي (حتى أحببنا) أي: تمنينا (أن الرجل لم يسأله)، وإنما أحبوا ذلك خشية أن يكون لم يعجبه ذلك السؤال، لما تقرر عندهم من النهي عن ذلك، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] ذكره ميرك عن العسقلاني.


(١) كذا في (ج)، وفي (أ): "والتمام"، وفي (ب): "وطعام"، وفي (د): "إتمام".
(٢) هذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/ ١٥٥) وراجع: القول البديع في الصلاة على الحبيب للسخاوي (ص: ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>