للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام … " إلى آخره فصلٌ، فمن ادعى فصلًا أكثر منه فلينقله.

وقولهم: الأفضل في السنن التي بعد المغرب المَنْزِلُ، لا يستلزم مسنونية الفصل بأكثر؛ إذ الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض، ماذا يكون الأولى؟.

قلت: الأولى أن يقتصر على ما ورد من قوله "اللهم أنت السلام … " إلى آخره، ومثل هذا الانفصال لا ينافي الاتصال المسنون في "شرح الشهيد"، وأما زيادة الأوراد المستلزمة للفصل الكثير فلا شك أنه خلاف الأفضل، كما سيأتي في كلام ابن الهمام.

ثم الذي [سنح لي] (١) في حديث أبي رمثة من فعل الرجل وزجر عمر وتعليله، تصويبه أنه أراد أن يشرَع في الشفع من غير أن يفصل بالسلام، على قصد الانصراف من الصلاة؛ لأن اتصال السنة بالفرض بعد تحقق السلام جائز إجماعًا، ولم يقل أحد بكراهته، وإنما الخلاف في الأولى، والله أعلم.

ثم قال: "وما ورد من أنه كان [يقوله] (٢) دبر كل صلاة، لا يقتضي وصل هذه الأذكار، بل كونها عقيب السنة من غير اشتغال بما


= وقال الذهبي في التلخيص: المنهال ضعفه ابن معين وأشعث فيه لين والحديث منكر. ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٨٢).
(١) كذا في (ب)، وفي (أ): "ينسنح له"، وفي (ج) و (د): "يسنح لي".
(٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج) و (د): "يقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>