قال ميرك:"ولي فيه تأمل؛ إذ المشهور بين أصحاب الحديث وأرباب السير والتواريخ أنه لم يأكل من تلك الشاة المسمومة أحد من الصحابة إلا بِشْرُ بنُ البراءِ بنِ مَعْرُورٍ، أكل منها لقمة ومات، وأمر النبي ﷺ بإحراق تلك الشاة، أو دفنها تحت التراب (١).
واختلفوا في أنه ﷺ أمر بقتل اليهودية أو عفا عنها، والأصح أنه قتلها لأجل قصاص بشر بن البراء، وعفا عنها لأجله ﷺ، يعني: قبل القصاص، فإنها استدلت بها أنه نبي، فأسلمت"، قال:"وأظن أن في هذه الرواية وهمًا شديدًا، ونكارة ظاهرة".
قلت: من وجوه كثيرةٍ:
منها: أنه أمرهم بالأكل منها مع العلم بها.
ومنها: أن القوم أكلوا منها جميعًا.
ومنها: عدم الضرر، وقد تضرر به ﷺ، حتى مات شهيدًا بألمها المعاود له كل سنة، حتى لقي الله تعالى.
ومنها: مخالفته لما رواه سائر الحفاظ، فقد رواه أبو داود، والدارمي، عن جابر: "أن يهوديةً من أهل خيبر سمّت شاة مصليّة، أي: مشويّة، ثم أهدتها لرسول الله ﷺ، فأخذ رسول الله ﷺ الذراع، فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، فقال رسول الله ﷺ: ارفعوا أيديكم، وأرسل إلى اليهودية فدعاها، فقال: سممت هذه الشاة؟ فقالت: من أخبرك؟ فقال: