للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخيل؛ فإن كثيره مما يُسكر على ما صرّح به بعض فقهائنا، فيكون قليلُه أيضًا حرامًا عند الشافعية؛ لظاهر حديث: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، والله أعلم.

(د، ت، ق) أي رواه: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن ابن عباس أيضًا، قال ميرك: "هو وما قبله حديثٌ واحدٌ، فالأولى الاكتفاء بأحد الأرقام"، قلت: [المتعين] (١) هو آخر الرموز؛ ليشمل السابق واللاحق.

(إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة) بفتح الهمزة، أي: المرة من الأكل حتى يشبع، ويروى بضم الهمزة وهي اللقمة، فهي أبلغ في بيان اهتمام أداء الحمد، لكن الأول أوفقُ مع قوله: "الشربة"، ثم نصبها على [أنها] (٢) مفعول مطلق، (فيحمده) بالنصب عطفًا على "يأكل"، وفي نسخة بالرفع، أي: فهو يحمد الله (عليها) أي: على تلك الأكلة، (أو يشرب الشربة) بالفتح لا غير، أي: مرة من الشرب (فيحمده عليها. م، ت، س، ي) أي رواه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن السني؛ كلهم عن أنس (٣).

(وإذا غسل يده) وفي نسخة: "يديه"، ذكره ميرك (الحمد لله الذي


(١) كذا في (ب) و (ج) و (د)، وفي (أ): "المتيقن".
(٢) كذا في (أ) و (ج)، وفي (ب) و (د): "أنها".
(٣) أخرجه مسلم (٢٧٣٤)، والترمذي (١٨١٦)، والنسائي في الكبرى (٦٨٩٩) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>