للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البخاري ومسلم. وقال النسائي: "قبَّله ثلاثًا" (١).

وفي رواية البخاري: "حجر لا يضر ولا ينفع، ولولا أني رأيت رسول استلمك، ما استلمتك، فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرَّمَل، [إنما] (٢) كنا رَاءَيْنَا به المشركين، وقد أهلكهم اللَّه تعالى، ثم قال: شيء صنعه رسول الله فلا نحب أن نتركه".

وعن يعلى بن أمية: "أنه طاف مع عمر فاستلم الأركان كلها، فقال عمر: أما رأيت رسول الله قد طاف بالبيت؟ قال: بك. قال: ما رأيته يستلم إلا الحجر الأسود؟ قال: لا. قال: فما لك به أسوة؟ قال: بك. أخرجه الحسين بن قطان (٣).

ولعله أراد الحجر الأسود وما يليه من الركن اليماني، فإنهما يُستلمان اتفاقًا، أو أراد بالاستلام التقبيل؛ فإنه مخصوص بالحجر على المعتمد [في] (٤) مذهبنا، والله أعلم.

(ويقول بين الركنين) أي: الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني،


(١) أخرجه البخاري (١٦١٠) ومسلم (١٢٧٠)، والنسائي في "الكبرى (٣٩١٩).
(٢) كذا في (أ) و (ج)، وفي (ب) و (د): "إنا".
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط" (٥٠٥٣). وفي الإسناد المفضل بن صدقة وفيه ضعف، قال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه. (الجرح ٤/ ١/ ٣١٥). وفيه ابن أبي ليلى: قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق سيء الحفظ جدًّا. (التقريب ٦٠٨١).
(٤) كذا في (أ) و (د) و (د)، وفي (ب): "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>