للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماجه، وأبو عوانة؛ كلهم عن جابر (١).

(ولم يزل) أي: من يوم أحرم (يلبي حتى يرمي الجمرة) أي: فيقطعها في أول جمرة يرميها (أي: جمرة العقبة) أي: التي لا ترمى في أول أيام النحر إلا جمرتها، والتفسير من بعض الرواة. (ع) أي: رواه الجماعة عن ابن عباس.

(وإذا أراد رمي الجمار) أي: الجمرات الثلاث في ثاني النحر وما بعده، (فإذا أتى) أي: بعد الزوال، (الجمرة الدنيا) أي: القربى، التي تلي مسجد الخيف (رماها بسبع حصيات) أي: أحجار صغار نحو الباقلاء.

(يكبر على إثر كل حصاة) أي: عَقِيبها، وهو بكسر الهمزة وسكون المثلثة، وفي نسخة بفتحهما، وهما لغتان؛ ففي التنزيل: ﴿قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي﴾ بفتحتين عند الجمهور، وقرأ رويسٌ بالكسر والسكون. (خ، س) أي رواه: البخاري، والنسائي، عن ابن عمر (٢).

(أو مع كل حصاة) بأن يجمع بين القول والفعل، وهو الأظهر كما في الجمع بين غسل اليدين والبسملة في أول الوضوء.

(م، د، س، ق، مص) أي رواه: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن أبي شيبة، عن جابر (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود د (١٩٠٥، ١٩٠٧، ١٩٠٩)، والنسائي
(١/ ١٢٢) (٢/ ١٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٧٥٢)، والنسائي (٥/ ٢٧٦).
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥، ١٩٠٧، ١٩٠٩)، والنسائي (١/ ١٢٢) (٢/ ١٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>