للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٨٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري: أنه قال في الرجل إذا نسي (أن يكبر حين) (١) يفتتح الصلاة: فإنه يكبر إذا ذكر (فإذا) (٢) لم يذكر حتى يصلي مضت صلاته وتجزئه تكبيرة الركوع.


(١) في [أ، ب، جـ]: (أن يكبر حين)، وسقط من: [ك]: (يكبر أن)، وفي [هـ]: (حين يكبر أن).
(٢) في [أ]: (فإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>