للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكرها، وهذا لا يقول به أحد، فسقط ظاهرها وعلم أن المراد بها ما ذكرنا (١).

٤ - أن أي السجدة تفيد الوجوب أيضًا، لأنها ثلاثة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح به، وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به، وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء السجود. وكل من الامتثال، والاقتداء، ومخالفة الكفرة واجب (٢).

ويمكن أن يناقش: بأنه لا يصح من الحنفية؛ لأنهم لا يقولون بالسجود في مواضع الأمر، وأما الاقتداء فلا يجب فيما فعلوه على وجه الاستحباب، أما ما ورد في شأن ذم الكفار لتركهم السجود، فلعدم اعتقادهم فضله ولا مشروعيته، ولتركهم له استنكافًا، واستكبارًا (٣).

ثانيًا من السنة:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، وفي رواية: يا ويلتي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» (٤).

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه قال: «أمر ابن آدم» والأمر للوجوب (٥).

الوجه الثاني: أنه قربة، فالسجدة التي أمر بها تلك كانت واجبة؛ فكذا هذه (٦).


(١) الانتصار (٢/ ٣٩١).
(٢) فتح القدير (٢/ ١٣) البناية (٢/ ٧١٩).
(٣) انظر: (٢٠).
(٤) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (١/ ٨٧) حديث (١٣٣).
(٥) المبسوط (٢/ ٤) فتح القدير (٢/ ١٣) البناية (٢/ ٧١٩) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٥٦).
(٦) البناية (٢/ ٧١٩).

<<  <   >  >>