١٣٨ - [وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت:" كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة بعد الطُّهْر شَيْئا " رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَأَبُو دَاوُد]. وَلَيْسَ فِي رِوَايَة البُخَارِيّ:" بعد الطُّهْر "، وَرَوَاهُ الْحَاكِم مثل رِوَايَة أبي دَاوُد وَقَالَ:(عَلَى شَرطهمَا).
ثم ذكر هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا يعني لا يعتبرونه حيض يعني بعد الطهر ومعنى ذلك أن ما كان قبل الطهر وقبل انتهاء العادة فإنه يكون حيضا لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة عادة وفي خارج العادة طهرا ويكون مثل الاستحاضة أو من قبيل الاستحاضة إذا كان بعد الطهر وإنما إذا كان في الطهر فإنه حيض وعلى هذا فإن المرأة إذا كان عادتها ستة أيام وحصل في آخرها قبل انتهاء الستة أنه صار فيه صفرة أو كدرة فإن هذا يكون عادة ويعتبر عادة وأما إذا كان انتهت مدتها وانتهت عادتها المعروفة وصارت الصفرة بعد ذلك فإنها لا تعتبر حيضا ولا تمنع من الصلاة وإنما عليها أن تغتسل يعني عندما تنتهي العادة وهذا الذي كان خارجا عنها عن زمن العادة هذا يعتبر استحاضة ولا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام وإنما تغتسل إذا انتهت عادتها وما كان بعد ذلك فإنه ليس عادة كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا.