١٧٣ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس، وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغيب الشَّمْس " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلمُسلم:" لَا صَلَاة بعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، وَلَا صَلَاة بعد صَلَاة الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس ".
يعني هذان الوقتان الواسعان في النهي لأن عرفنا أن هناك ثلاثة أوقات ضيقة لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى وأما الوقتان الطويلان فهما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولو جمعت مع الظهر جمع تقديم لأن الإنسان إذا صلى العصر ولو كانت مقدمة فإنه يمتنع من الصلاة بعد العصر وأما بعد الفجر هذا إلى طلوع الشمس هذا كله وقت لصلاة الفجر ولكن إذا وجدت الصلاة فإنه لا يصلى بعدها نوافل لا يقوم الإنسان يتنفل لأنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى … تطلع الشمس.