للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢ - وَعَن صَفِيَّة بنت الْحَارِث عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ: " لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه، وَالْحَاكِم وَقَالَ: (عَلَى شَرط مُسلم)، وَصفِيَّة (وثقها ابْن حبَان، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا ومرسلا)، وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه " وَلَفظه: " لَا يقبل الله صَلَاة امْرَأَة قد حَاضَت إِلَّا بخمار ".

ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه كون المرأة في الصلاة تغطي جسمها كله وأنه تغطي رأسها والخمار هو الذي يكون غطاء الرأس فتكشف وجهها وتغطي رأسها إلا إذا كانت في حضرة رجال أجانب فإنه تغطي وجهها مع رأسها وقال: «لا يقبل الله صلاة حائض وفي بعض الروايات قد حاضت» يعني أنها بلغت وأن التكليف إنما يكون بالبلوغ كما جاء في الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة وفيه والصبي حتى يبلغ» فالبلوغ الذي يكون مشترك للرجال والنساء يكون بالاحتلام إذا حصل احتلام في وقت مبكر يعني قبل الخامس عشرة فإنه يكون حصل بلوغ وإذا لم يحصل احتلام وبلغ الخامس عشرة فإنه يحصل بلوغ السن وتزيد المرأة أنها إذا حاضت فإن هذا دلالة على بلوغها وأنه لابد لها أن تستر رأسها وتستعمل الخمار في حال صلاتها وقوله: «لا يقبل الله صلاة حائض» يعني بلغت سن المحيض هذا هو المقصود به ولهذا الرواية الثانية بينتها «امرأة قد حاضت» يعني حصل لها الحيض فإذا حصل لها الحيض قبل الخامس عشرة فهي بلغت وإذا حصل الاحتلام من الرجل والمرأة قبل بلوغ الخامس عشرة فقد بلغ كل منهما وإذا بلغ الخامس عشرة كل منهما فإنه يكون قد بلغ، إذًا هناك علامتين يشترك فيها الرجال والنساء وهي بلوغ خمسة عشر سنة والاحتلام وعلامة تختص بها النساء وهي أن يحصل لها الحيض.

<<  <   >  >>