ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كان فيه أنه يتنفل في سفره متجها إلى أي جهة سواء القبلة أمامه أو يمينه أو شماله أو وراءه ولكنه جاء في بعض الأحاديث أنه يبدأ الصلاة متجها إلى القبلة وهذا ليس بلازم مستحب إذا تيسر وإلا فأنه يبدأ صلاته لو بدأ صلاته إلى الجهة التي يريد فإن له ذلك وذلك في حق النوافل وأما في الفرائض فإن مدتها يسيرة فينزل الإنسان ويصلي إذا لم يكن هناك مانع مطر شديد والأرض كلها مطر عند الضرورة إذا صلوا على الرواحل لا بأس بذلك بالنسبة للفرض وأما في الاختيار فإنه لا يصلى إلى غير جهة القبلة إلا النوافل وذلك أن النوافل الإنسان يطول أو يكثر من الصلوات فلو أنه لزمه أن يصلي في الأرض لذهب الليل وهو جالس في الأرض يصلي لكن الفريضة مدتها وجيزة فينزل الإنسان ويصلي وهذا هو الذي كان يفعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي في الأرض بالنسبة للفرائض وأما بالنسبة للسفر فإنه يصلي على الراحلة أينما توجهت وذلك أنه لو نزل يصلي للنوافل فإن الليل يذهب وهو لم يقطع مسافة ولكن الذي جاءت به السنة أنه ينزل للرواتب وأما النوافل فإنه يصلي إلى أي جهة اتجه.