للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٨ - وَعَنْ شريكٍ، عَنْ عَاصِمِ بنِ كُلَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ وَائِل بنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قبل يَدَيْهِ، وَإِذا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: ((عَلَى شَرْطِ مُسْلِم)) -، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: ((حَسَنٌ غَرِيبٌ … وَرَوَى همَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلاً))، وَشَرِيْكٌ كثيرُ الْغَلَطِ وَالوَهْمِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ((تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَن شَرِيْكٍ، وَلم يُحَدِّثْ بِهِ عَنْ عَاصِمْ غَيرُ شَرِيْكٍ، وَشَرِيْكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ) وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: ((حَدِيثُ وَائِل أَصحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ)).

٢٤٩ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حَسَن، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذا سَجَدَ أَحَدُكُم فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبِلَ رُكْبَتَيْهِ)) رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي ((تَارِيخه)) وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَلَفظُهُ-: ((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ)) وَقَالَ: ((حَدِيثٌ غَرِيبٌ))، وَمُحَمّدٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ البُخَارِيُّ: ((لَا يُتَابعُ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي أَسَمِعَ مِنْ أَبي الزِّنَاد أَمْ لَا)). وَقَالَ البُخَارِيُّ: ((وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عمرُ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ))، وَقد رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي ((صَحِيحه)) مَرْفُوعاً.

ثم ذكر هذين الحديثين عن وائل بن حجر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما وهما يتعلقان بالنزول من القيام إلى السجود بعد الركوع وحديث وائل رضي الله عنه أنه يقدم ركبتيه ثم يديه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عكس ذلك أنه يقدم يديه قبل ركبتيه وكل من الحديثين ثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني والعشرين في صفحة أربع مائة وتسع وأربعين قال: إن العلماء اتفقوا على أن فعل أي واحد منهما صحيح وأنه مجزئ وإنما اختلفوا في أيهما أفضل فمن العلماء من فضل تقديم اليدين على الركبتين ومنهم من فضل تقديم الركبتين على اليدين وقال أن الاتفاق حاصل على من فعل أي واحد منهما فعمله صحيح، وهذا فيه أخذ بالأدلة لأن من العلماء من أخذ بحديث وائل رضي الله عنه ومنهم من أخذ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الهيئة التي تحصل من البعير وهي كونه ينزل بقوة حتى يكون لنزوله على الأرض صوت بسبب نزول جسمه على ركبتيه هذا هو الذي واضح النهي عنه أنه لا يفعل كما يفعل البعير بهذه القوة ولكن كونه يقدم يديه وينزل بسهولة حتى يضعهما دون أن يكون لهما صوت وكذلك إذا نزل ركبتيه قبل يديه أنه لا يكون لهما صوت هذا هو الذي يكون فيه البعد من مشابهة البعير وأما تقديم الركبتين على اليدين واليدين على الركبتين فقد قال كل من القائلين بهذا وهذا أن هذا فيه عدم مشابهة البعير.

<<  <   >  >>