للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ. وَلَفظ مُسلم: " إِذا دبغ الإهاب فقد طهر " (وَقد تكلم فِيهِ الإِمَام أَحْمد)، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عمر، (وَحسن إِسْنَاده)

ثم ذكر هذا الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ ويطهر بالدباغ وبأي شي مما يحصل به التطهير فإنه يطهر بذلك والمقصود من ذلك الجلود التي من الحيوانات التي يؤكل لحمها يعني كالإبل والبقر والغنم وكأنواع الصيد التي يؤكل لحمها فإن جلودها إذا دبغت فإنها تطهر وكذلك لو كانت ميتة حتى لو كانت ميتة فإنه يطهرها الدباغ وأما ما كان لا يؤكل مثل الحمير والكلاب فإن هذه لا تطهر جلودها بالدباغ ولا تستعمل وإنما الذي يستعمل هو ما كان يطهره الدباغ وهو ما كان حصل له بسبب الموت فإن ميتة ما يؤكل لحمه إذا دبغ جلدها فإنه يطهره الدباغ ويستعمل في الأشياء الجامدة والسائلة كل ذلك يجوز استعماله بأن يستعمل مثلا في قرب ماء أو مزاود يوضع فيها الأطعمة أو ما إلى ذلك.

<<  <   >  >>