٢٠ - وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ:" قلت يَا رَسُول الله إِنَّا بِأَرْض قوم أهل كتاب أفنأكل فِي آنيتهم؟ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَن لَا تَجدوا غَيرهَا فاغسلوها ثمَّ كلوا فِيهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
ثم ذكر حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إنَّا نكون بأرض كتاب أفنأكل في آنيتهم أو نشرب في آنيتهم فالرسول -صلى الله عليه وسلم- قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها يعني معناه أنهم إذا كان عندهم غيرها يستعملون ذلك الغير وأما إن احتاجوا إلى آنيتهم المستعملة التي يستعملونها فإنهم يغسلونها قبل أن يستعملوها لأنهم يضعون فيها الخمر ويضعون فيها لحوم الخنازير ولأنهم يستحلون ذلك وهي أشياء نجسة فتغسل إذا كانت مما يستعمل وأما الأشياء التي لا يستعملونها ولاسيما التي تخرج من المصانع وهي نظيفة فالناس يستعملونها بدون غسل وإنما إذا كانوا في بلد الكفار وليس عندهم
آنية يستعملونها واستعاروا منهم شيئا من آنيتهم واستعملوها فإنهم يغسلونها قبل استعمالها ويباح لهم عند ذلك استعمالها.