تطلق إطلاق عاما على كل ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة فإنه داخل في سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أي طريقته ومنهجه ومن أدلة ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من رغب عن سنتي فليس مني» من رغب عن سنته أي الكتاب والسنة فمن رغب عن الكتاب والسنة فليس من الرسول -صلى الله عليه وسلم- في شيء.
والإطلاق الثاني السنة بمعنى الحديث وهذا فيما إذا عطفت على القرآن وإذا عطفت على الكتاب كما في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» فإنه لما عطفت السنة على الكتاب عرف أن المراد بالسنة الحديث وكذلك إذا قال شراح الحديث وكتاب الفقه هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله عز وكل كذا، وأما السنة فقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- كذا، وأما الإجماع فقد حكى الإجماع فلان على كذا وكذا فإذا عطفت السنة على الكتاب يراد بها حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
والإطلاق الثالث السنة في مقابل البدعة ومن أمثلة ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» فإن في هذا حث على السنة بقوله «فعليكم بسنتي» ثم بعد ذلك تحذير من البدع في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة»، فإذًا السنة تطلق في مقابل البدعة وأن ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب والسنة هذا هو السنة وما جاء بخلاف ذلك وما جاء مبتدعا ومضافا إلى الشريعة وهي لم تأتي به فإن هذا من البدع المحدثة.
والإطلاق الرابع وهو في اصطلاح الفقهاء وهو بمعنى المندوب والمستحب الذي ليس بفرض وليس بواجب وليس بمتعين فإن الأوامر منها ما هو على سبيل الإلزام وهي الفرائض ومنها ما هو على سبيل الاستحباب وهي النوافل فالفرائض مثل الصلوات الخمس هذه فرائض محتمة في اليوم والليلة، وأما الرواتب فهي كالسنن القبلية والسنن البعدية وكذلك صلاة الضحى وقيام الليل، فهذه كلها من النوافل والإنسان يحرص على أن يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل لكن النفل يطلق عليه سنة يعني إذا قال الفقهاء يسن كذا معناه ليس بواجب وإذا قالوا يندب كذا معناه أنه ليس بواجب وإذا قالوا يستحب كذا معناه أنه ليس بواجب، إذًا هذه أربعة معاني لإطلاق لفظ السنة.