٣٣ - وَعَن جَعْفَر بن سُلَيْمَان عَن أبي عمرَان الْجونِي عَن أنس بن مَالك قَالَ:" وُقِّت لنا فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، أَن لَا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة " رَوَاهُ مُسلم وَقَالَ ابْن عبد الْبر: (لم يروه إِلَّا جَعْفَر بن سُلَيْمَان (وَلَيْسَ حجَّة لسوء حفظه). وَقد وثّق جَعْفَر: ابْن معِين وَغَيره. وَقَالَ ابْن عدي:(هُوَ مِمَّن يجب أَن يقبل حَدِيثه). وَقد رَوَى هَذَا الحَدِيث أَحْمد وَأَبُو دَاوُد من رِوَايَة ابْن مُوسَى الدقيقي - وَفِيه ضعف - عَن أبي عمرَان، وَفِيه:) " وقَّت لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ".
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه المدة التي لا ينبغي للإنسان أن يتجاوزها دون أن يأخذ ما أمر بأخذه من قص الشارب ومن حلق العانة وإنما له أن يأخذها قبل هذه المدة يعني لا يتركها حتى يصل إليها وإنما يمكن يأخذها قبل لكن لا ينبغي له أن يتجاوزها فإذا أخذها قبل ذلك فله وإلا فإنه لا يتركها وقوله:«وقت لنا» هذا مبني للمجهول وهذا معلوم أنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو وقت
لنا كذا فالآمر الناهي الموقت هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو شيء مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتبر في حكم المرفوع أو من قبيل المرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر الناهي له هو الله عز وجل لأن السنة وحي من الله كما قد عرفنا ذلك من قبل فإذًا قولهم: وقت لنا أن لا نتركها أكثر من أربعين ليلة هذا يدل على أنه من الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأنه هو الذي يوقت لهم ويذكر لهم الأوقات وهو الذي يأمرهم وينهاهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإذا هذا مما يبين أن الإنسان له أن يزيل هذه الأشياء في أي وقت يعني يحصل له ويريد ولكنه لا ينبغي له أن يتجاوز بها أربعين ليلة.