للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - وَعَن نعيم المجمر قَالَ: " رَأَيْت أَبَا هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يتَوَضَّأ فَغسل وَجهه فأسبغ الْوضُوء، ثمَّ غسل يَده الْيُمْنَى حَتَّى أشرع فِي الْعَضُد، ثمَّ غسل يَده الْيُسْرَى حَتَّى أشرع فِي الْعَضُد، ثمَّ مسح رَأسه، ثمَّ غسل رجله الْيُمْنَى حَتَّى أشرع فِي السَّاق، ثمَّ غسل رجله الْيُسْرَى حَتَّى أشرع فِي السَّاق، ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَوَضَّأ، وَقَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أَنْتُم الغرّ المحجلون يَوْم الْقِيَامَة من إسباغ الْوضُوء فَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُم فليطل غرته وتحجيله " رَوَاهُ مُسلم.

ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه بيان أعضاء الوضوء وغسلها وأنه عند غسل اليدين يشرع بمعنى أنه يدخل في العضد بحيث تكون المرفقان مغسولتان داخلتان في المغيّا الغاية التي هي المرفقان داخلة في المغيّا ليست خارجة عن المغيّا يعني فأشرع في العضد يعني دخل في العضد فتحقق بذلك أن المرفق قد غسلت وكذلك مثله الكعبين لأنه أشرع في الساق تحقق أن الكعبين قد دخلا فهذا الحديث هو الذي فيه بيان كيفية الوضوء وكماله لأن الحديث الذي سبق أن مر ثلاث مرات هذه من حيث العدد وأما هذا نهايته في مقدار المكان الذي يغسل وذلك أنه لا يتجاوز فيه المرفقان والكعبان إلا بكونه يدخل في العضد ويشرع في الساق يعني معناه حتى التحقق من أن المرفقين داخلان وأن الكعبين داخلان فهذا هو الذي يبين أقصى شيء جاء عن رسول الله أو ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيان نهاية الغسل أو نهاية ما يغسل كما أن الأحاديث التي مرت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا أن هذا أعلى شيء يعني من ناحية العدد فحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يعني فيه بيان كيفية الوضوء الكامل من ناحية وصوله إلى الأعضاء وأنه لا يتجاوز محل المفروض إلا في ما يتحقق به دخول المرفقين ودخول الكعبين، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة يعني من أثر الوضوء يعني معناه أنهم يعني علامتهم أنهم تأتي هذه الأماكن التي كانت يصيبها الماء في الوضوء يعني نور يتلألأ فهذه العلامة التي كان يعرف بها -صلى الله عليه وسلم- أصحابه وأمته يوم القيامة بأنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء يعني بسبب الوضوء فيكون ذلك إشراقا وبياضا يعني يكون على وجوههم وعلى أيديهم وعلى أرجلهم فهو غر في ما يتعلق بالوجوه ومحجلون فيما يتعلق بالأيدي والرجلين، هذا الحديث هو الذي ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيان كيفية غسله وكمالها وقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله

عنه وليس من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولهذا جاء في الأحاديث التي بعد هذا أنه تجاوز ذلك إلى قريب من الآباط والمناكب وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وأن هذا منه مبالغة في الاستيعاب وأنه يتجاوز ولكن الذي ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الذي لا يجوز تجاوزه فلا يوصل إلى الآباط ولا يوصل يعني دون ذلك وإنما يقتصر على الإشراع في العضد وعلى الإشراع في الساق هذا هو الذي ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة أخرى فإنه باجتهاد منه وقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته

فليفعل، وقد فعل هو رضي الله عنه يعني هذه المجاوزة التي وصل فيها إلى أكثر من الإشراع كما سيأتي في الروايات الأخرى التي بعد هذه الرواية.

<<  <   >  >>