للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩ - وَعَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبَّل بعض نِسَائِهِ ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة وَلم يتَوَضَّأ " كَذَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَرِجَاله (مخرج لَهُم فِي الصَّحِيح، وَقد ضعفه البُخَارِيّ وَغَيره)

ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تقبيل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأنه قبل وأنه صلى ولم يتوضأ يعني ما اعتبر ذلك ناقضاً للوضوء وفي هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال أنه ينقض مطلقاً ومنهم من قال أنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة ومنهم من قال أنه لا ينقض مطلقاً وهذا الحديث يعني تكلم فيه بعض الأئمة ضعفه بعضهم وصححه بعضهم والأصل هو عدم النقض حتى يأتي ما يثبته ولم يأتي شيئاً يعني يدل على أن الإنسان يتوضأ إذا قبل فإذاً الأصل عدم النقض حتى يأتي دليلٌ يدل عليه فإذا حصل التقبيل فإنه لا يحصل به نقض الوضوء إلا إذا خرج منه مذيٌ بسبب هذا التقبيل هذا يكون بسببٍ الخارج لا بسبب التقبيل وعلى هذا فلمس المرأة وتقبيلها يعني ولمسها لا يؤثر على اللامس إلا إذا خرج منه شيء بسبب ذلك فيكون الوضوء من أجل الخروج لا من أجل التقبيل ومما يدل على لمس المرأة أنه لا يؤثر في الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في حجرتها وهي مادةٌ رجليها أمامه فإذا أراد أن يسجد غمزها لمسها بيده حتى تكف رجلها فإذا كفتها سجد ثم إذا قام أعادتها فلمس الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة يعني ما جعله يترك الصلاة يترك الاستمرار فيها ويروح يتوضأ فدل هذا على أن الأصل هو عدم النقض حتى ما يدل عليه وأن التقبيل واللمس للمرأة يعني لا يلزم معه الوضوء إلا إن وجد بسبب التقبيل أو اللمس يعني حركة الشهوة التي حصل معها مذيٌ فهو لهذا الخارج وليس لمجرد اللمس ولا للتقبيل.

<<  <   >  >>