٨٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:" إِذا وجد أحدكُم فِي بَطْنه شَيْئا فأشكل عَلَيْهِ أخرج مِنْهُ شَيْء أم لَا؟ فَلَا يخْرجن من الْمَسْجِد حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا " رَوَاهُ مُسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا وجد الإنسان في بطنه شيئاً يعني إذا وجد حركة أمعائه أو يعني صوت يعني أمعائه فإن ذلك لا ينقض وضوئه و إنما ينقض الوضوء بخروج شيء من السبيلين فإذا خرج شيء من السبيلين هو الذي ينقض فإذا كان الإنسان على وضوء وحس شيء في بطنه فإن وضوئه مستمر إلا إذا تحقق أنه خرج منه ريح
يعني شمها أو صوتٌ سمعه من الخارج من دُبرهِ يعني فإن هذا هو الذي يكون به تحقق النقض لأن حركة ما يكون في البطن هذا لا يؤثر و إنما الذي يؤثر الخارج ولهذا جاء عنه أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً حتى يسمع صوتاً إذا كان هناك صوت عند الخروج أو يشمّ ريحاً يعني بحيث لا يكون هناك صوت ولكن خرج ريحٌ بدون صوت ولكنه شمها فعند ذلك يعني يتوضأ ولذلك أنه حصل التحقق من حصول الناقض وهو الخارج الذي شمه أو سمعه وعلى هذا فإن القاعدة المعروفة وهذا الحديث من أدلتها أن ما حصل بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين فإذا كانت الطاهرة موجودة فهذا هو الأصل فلا يقال بنقضها إلا بحقيقه وهذا الحديث يدل على ذلك لأنه هو متوضئ من قبل وسمع صوتاً ولم يحصل حقيقة يعني تُخرج عن الحقيقة الأولى فإنه والحالة هذه فإنه يبقى على وضوئه وإن كان الأصل أنه كان متحقق أنه ناقض الوضوء ولكن شك هل توضأ ولا ما توضأ فإن الأصل أنه غير متوضئ وعليه أن يتوضأ فإذاً سواءً كان متوضأً وشك في النقض لا يعتبر هذا شك حتى يوجد حقيقة تنقل عنه وكذلك عكسه إذا كان متيقن الحدث وأنه قد نقض الوضوء ولكن شك هل توضأ أو ما توضأ بعدما حصل الناقض فإنه الحالةُ هذه يعتبر غير متوضئ وعليه … أن يتوضأ.