للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمد بن العباس العُصْمي قال: سمعت أبا إسحاق أحمد بن محمد بن يونس يقول: حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، حدثني يحيى بن سعيد قال: قلت لربيعة: إن أهل طرابلس حدثوني: أن خير بن نعيم كان يقضي عندهم، بأن لا يجوز السلف في الحيوان، وقد كان يجالسك، ولا أحسَبه قضى به إلا عن رأيك، فقال لي ربيعة: قد كان عبد الله بن مسعود يقول ذاك، قال يحيى: وما لنا ولابن مسعود في هذا، قد كان عبد الله بن مسعود يتعلم منا ونحن لا نتعلم منه، يريد أهل المدينة، قد كان يقضي في أهل بلاده بأشياء، فإذا جاء المدينة وجد القضاء على غير ما يقضي، فيرجع إليه.

٧٤٥ - قال الشيخ: هذا الذي ذكره يحيى بن سعيد الأنصاري بيّنٌ فيما ذكرنا في الجزء الرابع من هذا الكتاب من فُتيا ابن مسعود بجواز الصرف بالزيادة في الجنس الواحد، وجواز التزويج بأم امرأته إذا طلقها ولم يدخل بها، ثم رجوعه عنها حين ذهب إلى المدينة، والتقى بعمر وغيره من علمائها (١)، وخفي عليه رسمُ المعوِّذتين في المصاحف، ونسخُ التطبيق في الركوع، وسنةُ موقف الرجُلين وراء الإمام (٢)، وغير ذلك مما هو مذكور


(١) حسب التقسيم الأصلي للكتاب إلى عشرة أجزاء، والمسألتان المذكورتان تقدمتا - برقم (٣١٥) - في الجزء الثاني حسب تقسيم الكتاب إلى ثمانية أجزاء.
(٢) هذه خمس مسائل عرض لها المصنف هنا، وتقدم منه (٣١٥) رواية المسألة الأولى والثانية بالإسناد، ولم يسند هنا الثلاثة الأخرى، وأحيل الباحث فيها إلى "مصنف" ابن أبي شيبة، وهي فيه بترتيبها هنا: (٣٠٨٢٨، ٢٥٥٤، ٤٩٧٢).
وقد عرض المصنف في "سننه الكبرى" ٢: ٨١ لمثل هذا، فذكر سبع مسائل، منها هذه الثلاثة، وزاد: كيفية قيام اثنين خلف الإمام، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى =