للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والآخرة كلّها له سبحانه، وسهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سقط بموته؛ لأن الأنبياء عليهم السّلام لا يورثون، وبينهم ذوي القرابات كان جعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سهمه (١) في من شاء منهم، ألا ترى أنه أعطى بني هاشم وبني المطّلب، وأحرم بني نوفل وبني عبد شمس مع مساواتها بني عبد المطّلب في القرب؛ لأن بني هاشم لم يفارقوه في جاهليّة ولا إسلام، وإذا بطل هذان السّهمان بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ورجعنا إلى السّهام الثلاثة التي ذكرت معهما، فقسّم الخمس على ثلاثة أسهم، ويدخل في استحقاقه فقراء بني هاشم دون أغنيائهم بدلا عمّا حرموا من الصّدقات، وأربعة أخماس الغنيمة للغانمين (٢).

واليتيم من كلّ جنس من الحيوان الذي ماتت أمّه، إلا من بني آدم فإنه إذا مات أبوه. والمسكين الذي أسكنه الضعف عن النّهوض لحاجته. وابن السّبيل المنقطع عن ماله.

وقال بعضهم: يقسم الخمس الآن على أربعة أسهم، فينفرد سهم قرابة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقال الشافعيّ: (يقسم الخمس الآن على خمسة أسهم، سهم لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصرف إلى الأهمّ فالأهمّ من مصالح المسلمين)،ومن أصحابه من قال: يصرف إلى الخليفة، وسهم قرابة ذوي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لأغنيائهم وفقرائهم، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السّبيل.


(١) في المخطوط: (لبضعة)،ولا تدل على المعنى المراد. والصحيح: سهمه.
(٢) في المسألة آراء: الأول: عن قتادة أنه سئل عن سهم ذي القربى؛ فقال: ((كان طعمة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما كان حيّا، فلمّا توفّي جعل لوليّ الأمر من بعده)).أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١٢٥٠٦).
والثاني: عن سعيد المقري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى، قال: فكتب إليه ابن عباس: ((كنّا نقول أنّا هم، فأبى ذلك علينا قومنا، قالوا: قريش كلّها ذوو قربى)). أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١٢٥٠٦).
والثالث: أن سهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم يبقى لبني هاشم وبني المطلب، لما جاء بأنهم خاصة النبي صلّى الله عليه وسلّم من قريش، ولأنه صلّى الله عليه وسلّم قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب وقال: [إنّهم لم يفارقوني في جاهليّة ولا إسلام، إنّما بنو هاشم وبنو المطّلب شيء واحد] وشبّك بين أصابعه. وإسناده صحيح أخرجه النجدي والنسائي. والمسألة خلافية والراجح فيها الرأي الثالث، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>