(٢) في المسألة آراء: الأول: عن قتادة أنه سئل عن سهم ذي القربى؛ فقال: ((كان طعمة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما كان حيّا، فلمّا توفّي جعل لوليّ الأمر من بعده)).أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١٢٥٠٦). والثاني: عن سعيد المقري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى، قال: فكتب إليه ابن عباس: ((كنّا نقول أنّا هم، فأبى ذلك علينا قومنا، قالوا: قريش كلّها ذوو قربى)). أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١٢٥٠٦). والثالث: أن سهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم يبقى لبني هاشم وبني المطلب، لما جاء بأنهم خاصة النبي صلّى الله عليه وسلّم من قريش، ولأنه صلّى الله عليه وسلّم قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب وقال: [إنّهم لم يفارقوني في جاهليّة ولا إسلام، إنّما بنو هاشم وبنو المطّلب شيء واحد] وشبّك بين أصابعه. وإسناده صحيح أخرجه النجدي والنسائي. والمسألة خلافية والراجح فيها الرأي الثالث، والله أعلم.